مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
907
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
قال سألته عن الغناء في الفطر والأضحى ، والفرح قال : « لا بأس ما لم يعص به » . « 1 » وفي رواية أخرى عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : « لا بأس ما لم يزمر به » . « 2 » قال في المكاسب في تقريب دلالة الأولى على مذهب المحدِّث : إنّه والمراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له . « 3 » وفي تقريب الثانية : والظاهر أنّ المراد بقوله : « ما لم يزمر » أي لم يلعب معه بالمزمار أو لم يكن الغناء بالمزمار من آلات الأغاني . « 4 » ومنها رواية أبي بصير وهي أنّه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنِّيات ؟ فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا للهِ » ) * . « 5 » وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضاً : قال ، قال عليه السلام : « أجر المغنيّة التي تَزفّ العرائس ليس به بأس ،
--> « 1 » الوسائل ، ج 17 ، ص 122 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، ح 5 . « 2 » المصدر السابق . « 3 » المكاسب ، ج 1 ، ص 304 . « 4 » المصدر السابق . « 5 » الوسائل ، ج 17 ، ص 120 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، ح 1 .